أحمد بن عبد الرزاق الدويش
109
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مثلا جاز له الجمع والقصر ؛ لأنه يعتبر مسافرا ، فيرخص له في رخص السفر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1813 ) س 1 : حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا ، وربما نمكث فيها سنتين ، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى سنتين ، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل . ج 1 : الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } ( 1 ) الآية ، ولقول « يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } ( 2 ) فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » ( 3 )
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 101 ( 2 ) سورة النساء الآية 101 ( 3 ) أخرجه أحمد 1 / 25 ، 36 ، ومسلم 1 / 478 برقم ( 686 ) ، وأبو داود 2 / 7 برقم ( 1199 ) ، والترمذي 5 / 242 - 243 برقم ( 3034 ) ، والنسائي 3 / 116 برقم ( 1433 ) ، وابن ماجة 1 / 339 برقم ( 1065 ) ، والدارمي 1 / 354 ، وابن جرير في التفسير 9 / 124 - 125 برقم ( 10310 - 10312 ) وابن حبان 6 / 488 - 450 برقم ( 2739 - 2741 ) ، والبيهقي 3 / 134 ، 140 ، 141 .